وعنه، عن يعقوب بن يزيدومحمد بن عيسى الاشعري جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امراة فوهم أن يسمي لها صداقا حتى دخل بها؟ قال: السنة، والسنة خمسمائة درهم، الحديث.
منابع
التهذيب 7: 362 | 1469، والاستبصار 3: 225 | 815، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب.