وعنه، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان عن، الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الاب؟ قال: لا، قلت: على من الصداق؟ قال: على الاب إن كان ضمنه لهم، وإن لم يكن ضمنه، فهو على الغلام، إلاّ أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن، وقال: إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه (1)، وإن زوج الابنة جاز.
منابع
الكافي 5: 400 | 1، التهذيب 7: 389 | 1559، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح، وصدره في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق.