محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن الحسن (1) بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه ثم زهد فيه بعد ذلك، وأحب أن يفرق بينه وبين ابنته وأبى (2) الختن زوج ابنته. (الصحاح للجوهري 5: 2107) (هامش المخطوط).">(3) ذلك ولم يجب إلى طلاق، فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق ومذهب الاب التخلص منه، فلما أخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق؟ فكتب (عليه السلام): إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلص، وإن كان غيره فلا يتعرض لذلك.
منابع
الفقيه 3: 274 | 1301.
پاورقي ها
1- في نسخة: الحسين (هامش المخطوط).
2- في المصدر: فأبى «وهو الانسب للسياق».
3- ما كان من قبل المرأة كالاب والاخ، وعند العامة ختن الرجل، زوج ابنته. (الصحاح للجوهري 5: 2107) (هامش المخطوط).