محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن النهارية (1) يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر وكل جمعة يوما، ومن النفقة كذا وكذا؟ قال: ليس ذلك الشرط بشيء، ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم، مثله (2).
منابع
الكافي 5: 403 | 4، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6، وتمامه عن تفسير العياشي في الحديث 7 من الباب 11 من أبواب القسم والنشوز.