وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم، إلاّ شرطاً حرّم حلالاً، أو أحل حراما.
منابع
التهذيب 7: 467 | 1872، وأورده في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب الخيار.