وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة، بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرة فعليه الصداق. ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد(1).
منابع
التهذيب 7: 481 | 1935، وأورد مثله بإسناد آخر في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم وفي الحديث 1 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد والاماء وفي الحديث 5 من الباب 39 من أبواب حد الزنا.