محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن الكاهلي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب؟ قال: النكاح جائز، إن شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.
منابع
التهذيب 7: 376 | 1523، ورواه بسند آخر في 392 | 1569 وأورده عن الكافي في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب عقد النكاح.