محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها؟ فقال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث.
منابع
التهذيب 8: 144 | 500، والاستبصار 3: 339 | 1208، وأورده في الحديث 3 من الباب 58 من هذه الابواب.