محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الاخرى، أله أن يفضل إحداهما على الاخرى؟ قال: نعم، يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا، الحديث.
منابع
التهذيب 7: 420 | 1681، الاستبصار 3: 242 | 865، يأتي ذيله في الحديث 6 من الباب 2، وأورده عن النوادر في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب.