وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام.
منابع
التهذيب 7: 420 | 1681، الاستبصار 3: 242 | 865، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 120 | 304، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب، وللحديث في النوادر صدر يأتي في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب.