وعن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ وذكر الذي قبله وزاد: وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعا.
منابع
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 117 | 296. وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب.