وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا، يعني استغنى، ولم يشته أن يطلق الامة نفس فيها، فقضى أن الحرة تنكح على الامة، ولا تنكح الامة على الحرة إذا كانت الحرة أولاهما عنده، وإذاكانت الامة عنده قبل نكاح الحرة على الامة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه: يعني نفقته، والامة الثلث من ماله ونفسه.
منابع
التهذيب 7: 421 | 1684، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 116 | 293.