محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن سليمان بن داود المنقري قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرضاع؟ فقال: لا تجبر الحرة على رضاع الولد، وتجبر أم الولد. ورواه الصدوق مرسلا (1). ورواه أيضا بإسناده عن المنقري، مثله (2).