محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه نهى أن يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا، والفصال هو الفطام.
منابع
الكافي 6: 103 | 3، والعياشي 1: 121 | 385، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 81 من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب النفقات.