وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها، فإن هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
منابع
الكافي 6: 45 | 2 و 103 | 2، والتهذيب 8: 106 | 360 و 134 | 465، والاستبصار 3: 320 | 1141، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب النفقات.