وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، إن الله يقول: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) (1) الحديث.
منابع
الكافي 6: 103 | 3، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 70 وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب النفقات.