وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما حقّ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال: يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها، الحديث.
منابع
الكافي 5: 510 | 1، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح.