وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الجامورانيّ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العرزمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت: فما حقها عليه؟ قال: يكسوها من العري ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لها، قالت: فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال: لا، الحديث.
منابع
الكافي 5: 511 | 2، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 84 من أبواب مقدمات النكاح.