وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، الحديث.
منابع
الكافي 6: 45 | 2، 103 | 2، والتهذيب 8: 134 | 465، والاستبصار 3: 320 | 1141، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 81 من أبواب أحكام الاولاد.