وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المطلقة ثلاثا على العدة، لها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم. قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب أو على كون المرأة حاملا، واستدل بما مر وبما يأتي (1).
منابع
التهذيب 8: 133 | 461، والاستبصار 3: 334 | 1190.
پاورقي ها
1- استدل الشيخ في التهذيب بأربعة أحاديث أحدها تقدم في الحديث 7 من هذا الباب وثانيهاتقدم في الحديث 2 من الباب 81 من أبواب أحكام الاولاد والاخران تقدما في الحديثين 1 و 3 من الباب 7 من هذه الابواب.