محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الاب، والام، والولد، والمملوك، والمرأة، وذلك أنهم عياله لازمون له.
منابع
الكافي 3: 552 | 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة.