محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانه و (1) لا حيلة له، فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه، وكذلك كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له.
منابع
الكافي 6: 181 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب العتق.