محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطابوأحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن علي بن عقبةوذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيابة قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر عن رجل قتل فقطع رأس، في معصية الله، أيغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد؟ فقال: إذا قتل في معصيته يغسل أولاً منه الدم، ثم يصب عليه الماء صبا، ولا يدلك جسده، ويبدأ باليدين والدبر، ويربط جراحاته بالقطن والخيوط، وإذا وضع عليه القطن عصب، وكذلك موضع الرأس يعني الرقبة، ويجعل له من القطن شيء كثير، ويذرعليه الحنوط، ثم يوضع القطن فوق الرقبة، وإن استطعت أن تعصبه فافعل، قلت: فإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه، كيف يغسل؟ فقال: يغسل الرأس إذا غسل اليدين والسفلة، بدئ بالرأس، ثم بالجسد، ثم يوضع القطن فوق الرقبة، ويضم إليه الرأس، ويجعل في الكفن، وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد، وأدخلته اللحد، ووجهته للقبلة.
منابع
التهديب 1: 448 | 1449، واورد ذيله في الحديث 3 من الباب 61 من ابواب الدفن.