محمد بن الحسن، عن المفيد، عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت: فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم، ولا إمرأة مسلمة من ذوي قرابته، ومعه رجال نصارى، ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة؟ قال: يغتسل النصارى يغتسل النصراني ثم يغسله.">(1) ثم يغسلونه، فقد اضطر. وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة، ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها، ومعها نصرانية، ورجال مسلمون (2)؟ قال: تغتسل النصرانية ثم تغسلها. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن(3). ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى، مثله (4).
منابع
التهذيب 1: 340 | 997، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 20 من هذه الابواب.
پاورقي ها
1- وضع المصنف على هذه الكلمة اشارة، ولم يصور الشاراليه في هامش المصورة، في المصدر: يغتسل النصراني ثم يغسله.
2- في الكافي زيادة: ليس بينها وبينهن قرابة (هامش المخطوط) 0