محمّد بن علي بن الحسين في (العلل): عن أحمد بن الحسن القطان عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم (بن عبدالله) (1) بن بهلول، عن أبيه، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا يقع الطلاق إلا على كتاب الله والسنة لانه حد من حدود الله عزّ وجلّ، يقول: (إذا طلّقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) (2) ويقول: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (3) ويقول: (تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) (4) وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رد طلاق عبدالله بن عمر لانه كان على خلاف الكتاب والسنة.