حديث
مسير خانه » حديث » عبدالله بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا عليه …

 شماره: 27909  بازديدها: 467
فهرست عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته بعد ماغشيها بشاهدين عدلين، قال: ليس هذا طلاقا، فقلت له: فكيف طلاق السنّة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ، قلت: فإنه طلق على طهر من غير جماع بشهادة رجل وامرأتين، قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق (1).

منابع

قرب الإسناد: 161، وأورد مثله عن الكافي والتهذيب في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب.

پاورقي ها

1- من بداية الحديث 10 الى هنا، قد خرج في المسودة الى الهامش، لكنا لم نعثر عليه فيه واعتمدنا في اثباته على الطبعات السابقة.



عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (2)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (2)، أحمد بن محمد بن عيسى (2)، الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام (1)، الطهارة (1)، الشهادة (1)