وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يطلق امرأته، وهي حائض، قال: الطلاق على غير السنة باطل، قلت: فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد، قال: يرد إلى السنة.
منابع
الكافي 6: 58 | 3، والتهذيب 8: 47 | 144، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الابواب.