وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، وبكير، وبريد (1)، وفضيل، وإسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيى ـ كلّهم ـ عن أبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما السلام) أنهما قالا: اذا طلق الرجل في دم النفاس، أو طلّقها بعد ما يمسها (2) فليس طلاقه إياها بطلاق. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد ابن يعقوب (3) وكذا كل ما قبله.
منابع
الكافي 6: 60 | 11، وأورده في الحديث 1 من الباب 9، وذيله في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب.