وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: من طلق امرأته ثلاثا في مجلس، وهي حائض، فليس بشيء، وقد رد رسول الله (صلى الله عليه وآله) طلاق عبدالله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثاً، وهي حائض، فأبطل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك الطلاق، وقال: كل شيء خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ، وقال: لا طلاق إلا في عدة.
منابع
الكافي 6: 60 | 15، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 7 من هذه الابواب.