حديث
مسير خانه » حديث » وعن حريز قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن طلاق السنة فقال على طهر من غير جماع بشاهدي عدل ولا …

 شماره: 27925  بازديدها: 466
فهرست وعن حريز (1)، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن طلاق السنة، فقال: على طهر من غير جماع بشاهدي عدل، ولا يجوز الطلاق إلا بشاهدين والعدّة، وهو قوله: (فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) (2) الآية.

منابع

مجمع البيان: 10 ص 305.

پاورقي ها

1- في المصدر: جرير.
2- الطلاق 65: 1.



الطهارة (2)، كتاب مجمع البيان للطبرسي (1)