وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن بكير بن أعين وغيره، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: إن طلقها للعدة أكثر من واحدة، فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وإن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق، ولا يجوز فيه شهادة النساء.
منابع
الكافي 6: 61 | 17، والتهذيب 8: 48 | 148، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 8، وأورد صدره بإسناد آخر عن التهذيبين في الحديث 12 من الباب 29 من هذه الابواب.