حديث
مسير خانه » حديث » وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن …

 شماره: 27934  بازديدها: 460
فهرست وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة، ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد، لم يكن طلاقه طلاقا.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله.

منابع

الكافي 6: 62 | 3، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب.

پاورقي ها

1- التهذيب 8: 51 | 163.



علي بن إبراهيم (2)، محمد بن يحيى (2)، أحمد بن محمد (2)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، محمد بن يعقوب (1)، الشهادة (1)، الطهارة (1)