محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنّه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك، أو بت عنك فأنت طالق؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب الله عزّ وجلّ لم يجز ذلك عليه ولا له. الحديث.
منابع
الفقيه 3: 321 | 1558، وأورده في الحديث 1 من الباب 18، وذيله في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب.