وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام فقال: لو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه، وقلت له: الله أحلها، فمن حرمها عليك؟ أنّه لم يزد على أن كذب، فزعم أن ما أحل الله له حرام، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة، فقلت له: فقول الله عزّ وجلّ: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) (1) فجعل عليه فيه الكفّارة، فقال: إنما حرم عليه جاريته مارية، وحلف أن لا يقربها، وإنما جعل عليه الكفارة في الحلف، ولم يجعل عليه في التحريم. محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (2).
منابع
الفقيه 3: 356 | 1703، التهذيب 8: 41 | 124، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 35 من أبواب الايمان.