وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ـ جميعاً ـ عن ابن اُذينة، عن محمّد بن مسلم، أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام، أو بائنة، أو بتّة، أو بريّة، أو خليّة؟ قال: هذا كله ليس بشيء إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعدما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق، أو اعتدي، يريد بذلك: الطلاق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين. ورواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر في كتاب (الجامع): عن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن مسلم، على ما نقله العلامة في (المختلف)، وترك قوله أو اعتدي (1).
منابع
الكافي 6: 69 | 1، والتهذيب 8: 36 | 108، والاستبصار 3: 277 | 983 وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الابواب.