محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الطلاق: أن يقول الرجل لامرأته: اختاري، فان اختارت نفسها فقد بانت منه (1)، وإن اختارت زوجها فليس بشيء، أو يقول: أنت طالق، فأيّ ذلك فعل فقد حرمت عليه. الحديث. قال الشيخ: أحاديث التخيير محمولة على التقية(2).
منابع
الفقيه 3: 335 | 1619، وأورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 41 من هذه الابواب.