وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع، وشاهدين يعرفان الرجل، ويريان المرأة، ويحضران التخيير، وإقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع يوم خيّرها، قال: فقال له محمّد بن مسلم: ما إقرار المرأة ههنا، قال: (يشهد الشاهدان) تشهد الشاهدين.">(1) عليها بذلك للرجل (حذار أن يأتي بعد، فيدّعي) (2) أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها. الحديث.
منابع
التهذيب 8: 99 | 334، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الخلع والمبارات.