محمّد بن يعقوب، عن بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمّان، عن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الاب؟ قال: لا. الحديث.
منابع
الكافي 5: 400 | 1، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب المهور.