وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يجوز طلاق في استكراه (1) ولا تجوز يمين في قطيعة رحم ـ إلى أن قال: ـ وأنما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محبوب(2).
منابع
الكافي 6: 127 | 4، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 18 من هذه الابواب.