حديث
مسير خانه » حديث » وبإسناده عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبدالله عليه السلام قال الطلاق أن يقول الرجل لامرأته …

 شماره: 28117  بازديدها: 432
فهرست وبإسناده عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الطلاق أن يقول الرجل لامرأته: اختاري، فان اختارت نفسها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب، وإن اختارت زوجها فليس بشيء، أو يقول: أنت طالق، فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه، ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة، ولا تخيير إلاّ على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين.

منابع

الفقيه 3: 335 | 1619، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الابواب.



الحسن بن زياد (2)، الطهارة (1)، الزوج، الزواج (1)