محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد، فانّ المولى يأخذها إذا شاء، وإذا شاء ردها، وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد، إلا أن يكون العبد لرجل، والمرأة لرجل، وتزوجها باذن مولاه وإذن مولاها، فان طلّق، وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز.
منابع
الكافي 6: 168 | 1، وأورده في صدره عن التهذيبين في الحديث 6 من الباب 45، وذيله في الحديث 2 من الباب 64 من أبواب نكاح العبيد.