وبإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا طلاق إلا على السنة إنّ عبدالله بن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وامرأته حائض، فردّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) طلاقه، وقال: من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله.
منابع
الفقيه 3: 320 | 1557، وأورده في الحديث 22 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق.