وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وأما طلاق الرجعة (1) فأن يدعها حتى تحيض وتطهر، ثمّ يطلقها بشهادة شاهدين، ثمّ يراجعها ويواقعها، ثمّّ ينتظر بها الطهر فاذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة اُخرى، ثمّ يراجعها ويواقعها، ثمّّ ينتظر بها الطهر، فاذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة، ثمّ لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة، فان طلقها واحدة بشهود على طهر، ثمّّ انتظر بها حتى تحيض وتطهر، ثمّّ طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقا؛ لانه طلق طالقاً، لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها، فاذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلقها التطليقة الثالثة، فاذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده، فان طلقها على طهر بشهود ثمّ راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت، ثمّّ طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا؛ لانه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأوّلى، ولا ينقضي الطهر إلاّ بمواقعة بعد الرجعة، وكذلك لاتكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة، ثمّّ حيض وطهر بعد الحيض، ثمّّ طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود. ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) ـ كما مرّ ـ نحوه، وزاد في أثنائه: وهما يتوارثان ما دامت في العدة (2). ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(3). وكذا الذي قبله.
منابع
الكافي 6: 66 | 4، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الابواب.