وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، وصفوان، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه، وانقضت عدتها، ثمّ تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا، ثمّّ تزوجت (1)زوجها الأوّل أيهدم ذلك الطلاق الأوّل؟ قال: نعم. قال ابن سماعة: وكان ابن بكير يقول: المطلقة إذا طلقها زوجها، ثمّّ تركها حتى تبين ثمّ تزوجها، فانما هي على طلاق مستأنف، قال (2): وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها، فأجابه بهذا الجواب، فقال له: سمعت في هذا شيئا؟ قال: رواية رفاعة، قال: إنّ رفاعة روى: إذا دخل بينهما زوج، فقال: زوج وغير زوج عندي سواء، فقلت: سمعت في هذا شيئا؟ قال: لا، هذا مما رزق الله من الرأي، قال ابن سماعة: وليس نأخذ بقول ابن بكير، فان الرواية إذا كان بينهما زوج. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله (3).
منابع
الكافي 6: 77 | 3، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب.