محمّد بن يعقوب، بأسانيده السابقة (1)، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، يعني المرادي، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، قال: هي التي تطلق، ثمّ تراجع ثمّ تطلق، ثمّ تراجع، ثمّ تطلق الثالثة، فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويذوق عسيلتها. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله (2).
منابع
الكافي 6: 76 | 3.
پاورقي ها
1- تقدمت اسانيده في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب.