محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، وصفوان، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه، وانقضت عدتها ثمّ تزوجت زوجا آخر، فطلّقها أيضا، ثمّ تزوجت زوجها الاوّل، أيهدم ذلك الطلاق الأوّل؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله (1).
منابع
الكافي 6: 77 | 3، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 3 من هذه الابواب.