محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحسن الصيقل، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته ثلاثا (1)، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتزوجها رجل متعة، أيحل له أن ينكحها؟ قال: لا، حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه.
منابع
الكافي 5: 425 | 2، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 113 | 280، وفي تفسير العياشي 1: 118 | 371 نحوه.