وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجرانابن أبي عمير.">(1)، أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وإن طلقها واحدة على طهر بشهود، ثمّ انتظر بها حتى تحيض وتطهر، ثمّ طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه ثانية طلاقا؛ لانّه طلق طالقا؛ لانه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلقها. محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله (2).
منابع
الكافي 6: 66 | 4، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 وقطعه منه في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب.