وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء؟ قال: تغسله امرأته، أو (ذو قرابة) (1) إن كان (2) له، وتصب النساء عليه الماء صباً، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(3). وبإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (4).
منابع
الكافي 3: 157 | 1 وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الابواب.