وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): الحامل يطلقها زوجها، ثمّ يراجعها، ثمّ يطلقها، ثمّ يراجعها، ثمّ يطلقها الثالثة، قال: تبين منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
منابع
التهذيب 8: 71 | 237، والاستبصار 3: 299 | 1059، والفقيه 3: 331 | 1602، وأورده في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب.